فصل: كتاب الصَّلَاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام



.بَاب جَامع:

567- عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد قَالَ: خرج رجلَانِ فِي سفر فَحَضَرت الصَّلَاة، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء فتيمما صَعِيدا طيبا وصليا، ثمَّ وجد المَاء فِي الْوَقْت، فَأَعَادَ أَحدهمَا الصَّلَاة وَالْوُضُوء، وَلم يعد الآخر، ثمَّ أَتَيَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فذكرا ذَلِك لَهُ، فَقَالَ للَّذي لم يعد: «أصبت السّنة، وأجزأتك صَلَاتك» وَقَالَ للَّذي تَوَضَّأ وَأعَاد: «لَك الْأجر مرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ.
568- قَالَ أَبُو دَاوُد: "ذكر أبي سعيد فِيهِ وهم، بل هُوَ مُرْسل" وَمثل هَذَا الْمُرْسل يحْتَج بِهِ الشَّافِعِي وَغَيره لِأَنَّهُ يحْتَج بمرسل كبار التَّابِعين إِذا أسْند، أَو أرسل من جِهَة أُخْرَى، أَو قَالَ بِهِ بعض الصَّحَابَة، أَو عوام الْعلمَاء، وَقد قَالَ بِهَذَا جُمْهُور الْعلمَاء.
569- وَرَوَى الشَّافِعِي فِي " مُسْنده" بِإِسْنَاد صَحِيح عَن نَافِع، قَالَ: "أقبل ابْن عمر من الجرف حَتَّى كَانَ بالمربد تيَمّم وَصَلى الْعَصْر، ثمَّ دخل الْمَدِينَة، وَالشَّمْس مُرْتَفعَة، فَلم يعد الصَّلَاة" وَالله أعلم.
570- وَعَن ابْن عمر مَوْقُوفا قَالَ: "التَّيَمُّم لكل صَلَاة، وَإِن لم يحدث".
571- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: "إِسْنَاده صَحِيح"، وَقَالَ: وَرُوِيَ مثله عَن:
572- عَلّي،
573- وَابْن عَبَّاس،
574- وَعَمْرو بن العَاصِي.

.فصل فِي ضَعِيف الْكتاب:

575- مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَبَّاس: "من السّنة أَن لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، إِلَّا صَلَاة وَاحِدَة، ثمَّ يتَيَمَّم لِلْأُخْرَى" ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ.
576- وَحَدِيث أسلع: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ علمه التَّيَمُّم، فَضرب بكفيه الأَرْض، ثمَّ نفضهما، ثمَّ مسح بهما وَجهه، ثمَّ أمرّ عَلَى لحيته، ثمَّ أعادهما إِلَى الأَرْض، فَمسح بهما الأَرْض، ثمَّ مسح بهما ذِرَاعَيْهِ».
577- وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة، أَن أَعْرَابِيًا قَالَ: يَا رَسُول الله، نَكُون فِي الرمل أَرْبَعَة أشهر، وَفينَا الْجنب، وَالْحَائِض، وَالنُّفَسَاء. قَالَ: «عَلَيْكُم بِالْأَرْضِ».
578- وَفِي رِوَايَة: «بِالتُّرَابِ».
579- وَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: قَالَ رجل: يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، الرجل يغيب لَا يقدر عَلَى المَاء، أيجامع أَهله؟ قَالَ: «نعم»
580- وَحَدِيث جَابر قَالَ: خرجنَا فِي سفر فَأصَاب رجلا منا حجر فَشَجَّهُ فِي رَأسه، ثمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابه: هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ قَالُوا: مَا نجد لَك رخصَة وَأَنت تقدر عَلَى المَاء، فاغتسل فَمَاتَ، فَلَمَّا قدمنَا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أُخبر بذلك، فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله، أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصر، أَو يعصب عَلَى جرحه، ثمَّ يمسح عَلَيْهَا، وَيغسل سَائِر جسده» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.
581- وَحَدِيث: «أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عليا أَن يمسح عَلَى الجبائر حِين انْكَسَرَ زنده» اتَّفقُوا عَلَى ضعفه.
582- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: لَا يثبت فِي مسح الجبائر شَيْء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: وَأقرب شَيْء فِيهِ حَدِيث جَابر، وَلَيْسَ هُوَ بِقَوي.
583- قَالَ: وَإِنَّمَا فِيهِ عَن ابْن عمر أَنه تَوَضَّأ، وكفه معصوبة، فَمسح عَلَيْهَا وَعَلَى العصاب، وَغسل مَا سُوَى ذَلِك. قَالَ: وَهَذَا عَن ابْن عمر صَحِيح.

.وَمن ضعيفه:

584- الْأَثر عَن ابْن عمر، أَنه تيَمّم وَصَلى عَلَى جَنَازَة فِي الْمَدِينَة.
585- وَعَن ابْن عَبَّاس فِي الرجل تفجأه جَنَازَة يتَيَمَّم وَيُصلي عَلَيْهَا وَالله أعلم.

.كتاب الْحيض:

586- عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش كَانَت تُستحاض فَسَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: «ذَلِك عِرْق وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغتسلي» مُتَّفق عَلَيْهِ.
587- وَفِي رِوَايَات: «فاغسلي عَنْك الدَّم».
588- وَعَن أبي سعيد: خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي أَضْحَى، أَو فطر إِلَى الْمُصَلى فَمر عَلَى النِّسَاء، فَقَالَ: «يَا معشر النِّسَاء تصدقن فَإِنِّي أريتكن أَكثر أهل النَّار. فَقُلْنَ: وَلم يَا رَسُول الله؟ قَالَ: تكثرن اللَّعْن، وتكفرن العشير، مَا رَأَيْت من ناقصات عقل وَدين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قُلْنَ: وَمَا نُقْصَان ديننَا وعقلنا، يَا رَسُول الله؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَة الْمَرْأَة مثل نصف شَهَادَة الرجل؟ قُلْنَ: بلَى. قَالَ: فَذَلِك من نُقْصَان عقلهَا أَلَيْسَ إِذا حَاضَت لم تصل، وَلم تصم؟ قُلْنَ: بلَى. قَالَ: فَذَلِك من نُقْصَان دينهَا» مُتَّفق عَلَيْهِ.
589- وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من رِوَايَة ابْن عمر بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِيهِ: «وتمكث اللَّيَالِي مَا تصلي، وتفطر فِي رَمَضَان».
590- وَعَن عَائِشَة: «كُنَّا- تَعْنِي مُدَّة الْحيض- نؤمر بِقَضَاء الصَّوْم، وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة» مُتَّفق عَلَيْهِ. هَذَا لفظ مُسلم.
591- وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: «كُنَّا نحيض مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَلَا يَأْمُرنَا، أَو قَالَت: فَلَا نفعله».
592- وعنها: خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا نرَى إِلَّا الْحَج فَلَمَّا كُنَّا بسرف، حِضْت فَدخل عَلّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنا أبْكِي. فَقَالَ: «أنفست؟» قلت: نعم. قَالَ: «إِن هَذَا أَمر كتبه الله عَلَى بَنَات آدم، فاقضي مَا يقْضِي الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تغتسلي» مُتَّفق عَلَيْهِ.
593- وعنها: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتكئ فِي حجري، وَأَنا حَائِض، فَيقْرَأ الْقُرْآن» مُتَّفق عَلَيْهِ.
594- وعنها: «كنت أشْرب وَأَنا حَائِض ثمَّ أناوله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَيَضَع فَاه عَلَى مَوضِع فيَّ، وأتعرّق العرْق وَأَنا حَائِض، ثمَّ أناوله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَيَضَع فَاه عَلَى مَوضِع فيّ» مُتَّفق عَلَيْهِ.
595- وَعَن عبد الله بن سعد قَالَ: سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن مؤاكلة الْحَائِض؟ فَقَالَ: «واكِلْها» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ،
596- وَقَالَ: "حَدِيث حسن".

.فصل فِي ضعيفه:

597- مِنْهُ، حَدِيث: "تمكث تنْتَظر دهرها لَا تصلي" بَاطِل لَا أصل لَهُ.

.بَاب مَا يُبَاح وَيحرم من مُبَاشرَة الْحَائِض:

598- عَائِشَة: «كنت أَغْتَسِل أَنا وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من إِنَاء وَاحِد، كِلَانَا جُنُب، وَكَانَ يَأْمُرنِي فأتزر فيباشرني وَأَنا حَائِض، وَكَانَ يُخرج رَأسه إليّ وَهُوَ معتكف فأغسله، وَأَنا حَائِض» مُتَّفق عَلَيْهِ. لَفظه للْبُخَارِيّ.
599- وَعَن أم سَلمَة: بَينا أَنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُضْطَجِعَة فِي الخميلة، حِضْت فانسللت فَأخذت ثِيَاب حيضتي. فَقَالَ: «أنفست؟ فَقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت مَعَه فِي الخميلة» مُتَّفق عَلَيْهِ.
600- وَعَن مَيْمُونَة: «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَرَادَ يُبَاشر امْرَأَة من نِسَائِهِ أمرهَا فاتزرت، وَهِي حَائِض» مُتَّفق عَلَيْهِ.
601- وَعَن حرَام، بالراء، بن حَكِيم، عَن عَمه عبد الله بن سعد، قَالَ: سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، مَا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض؟ قَالَ: «لَك مَا فَوق الْإِزَار» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد.
602- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من رِوَايَة عمر بِإِسْنَاد جيد. فَهُوَ حسن.
603- وَعَن أنس: أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم، لم يؤاكلوها وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأنْزل الله تَعَالَى {ويسئلونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض} إِلَى آخر الْآيَة.. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح» رَوَاهُ مُسلم. وَقَوله: «لم يجامعوهن» أَي لم يخالطوهن.

.فصل فِي ضعيفه:

604- مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: «من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَوكَاهِنًا فصدّقه بِمَا يَقُول فقد كفر بِمَا أنزل عَلَى مُحَمَّد»
605- وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: «من أَتَى امْرَأَة حَائِضًا يتَصَدَّق بِدِينَار، أَو نصف دِينَار».
606- وَفِي رِوَايَة: «إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار، وَإِن كَانَ أصفر فَنصف دِينَار».
607- وَفِي رِوَايَة: «فَإِن أَصَابَهَا وَقد أدبر الدَّم عَنْهَا وَلم تَغْتَسِل فَنصف دِينَار».
608- وَلَا تغتر بقول الْحَاكِم: إِنَّه حَدِيث صَحِيح.
فَإِنَّهُ مَعْرُوف بالتساهل فِي التَّصْحِيح، وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث واضطرابه، وتلوّنه، وَالله أعلم.

.بَاب صفة دم الْحيض وَمَا جَاءَ فِي مِقْدَاره:

609- فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش: أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يُعرف، فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّهُ دم عِرْق» صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بأسانيد صَحِيحَة.
610- وَسبق أَصله عَن "الصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ.
611- وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت: «كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا» رَوَاهُ البُخَارِيّ بِهَذَا اللَّفْظ.
612- وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: «كُنَّا لَا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الْغسْل شَيْئا».
613- وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: «كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة بعد الطُّهْر شَيْئا».
614- وَعَن عَائِشَة: «أَن النِّسَاء كن يبْعَثْنَ إِلَيْهَا بالدُرْجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة من دم الْحيض، فَتَقول: لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء، تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحيض» صَحِيح، رَوَاهُ الْمُوَطَّأ.
615- وَذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا.

.فصل فِي ضعيفه:

616- مِنْهُ، عَائِشَة: «كُنَّا نعد الصُّفْرَة والكدرة حيضا».
617- وَحَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رَفعه: «أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام، وَأَكْثَره عشرَة».
618- وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه: «لَا يكون الْحيض أقل من ثَلَاثَة أَيَّام، وَلَا أَكثر من عشرَة».
619- وَعَن أنس، مَوْقُوف: «الْحيض ثَلَاث، أَربع، خمس، سِتّ، سبع، ثَمَان، تسع، عشرَة».

.بَاب المستحاضات:

620- عَائِشَة قَالَت: «اعتكفت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امْرَأَة من أَزوَاجه وَهِي مُسْتَحَاضَة فَكَانَت ترَى الدَّم، والصفرة، والطست تحتهَا وَهِي تصلي» رَوَاهُ البُخَارِيّ.
621- وعنها: أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش، قَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي أُستحاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَ بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي» مُتَّفق عَلَيْهِ.
622- وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: «إِن ذَلِك عرق وَلَكِن دعِي الصَّلَاة قدر الْأَيَّام الَّتِي كنت تحيضين فِيهَا ثمَّ اغْتَسِلِي وَصلي».
623- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فاتركي الصَّلَاة، فَإِذا ذهب قدرهَا فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي».
624- وعنها: استفتت أم حَبِيبَة بنت جحش رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: إِنِّي أُستحاض. فَقَالَ: «إِن ذَلِك عرق فاغتسلي ثمَّ صلي، فَكَانَت تَغْتَسِل عِنْد كل صَلَاة» رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم، وَهَذَا لفظ مُسلم.
625- وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: «فَأمرهَا أَن تَغْتَسِل، فَكَانَت تَغْتَسِل لكل صَلَاة».
626- وَفِي رِوَايَة لَهما: «إِنَّهَا استحيضت سبع سِنِين».
627- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «فاغتسلي وَصلي، فَكَانَت تَغْتَسِل فِي مركن فِي حجرَة أُخْتهَا زَيْنَب بنت جحش حَتَّى تعلو حمرَة الدَّم المَاء».
628- وَفِي رِوَايَة مُسلم: قَالَ اللَّيْث بن سعد: «لم يأمرها النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تَغْتَسِل عِنْد كل صَلَاة، وَلكنه شَيْء فعلته هِيَ».
629- وَهَكَذَا قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة،
630- وَالشَّافِعِيّ، وَجَمَاعَة: «الصَّحِيح أَن غسلهَا لكل صَلَاة تبرّع مِنْهَا». وَأما الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي سنَن أبي دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهَا:
631- «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرهَا بِالْغسْلِ لكل صَلَاة» فضعيفة لَا يَصح الِاحْتِجَاج بِشَيْء مِنْهَا.
632- وَعَن حمْنَة بنت جحش قَالَت: كنت أسْتَحَاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة، فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أسْتَحَاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة، فَمَا تَأْمُرنِي مِنْهَا، قد منعتني الصّيام وَالصَّلَاة؟ قَالَ: «أنْعَتُ لَك الكُرْسف». قلت: هُوَ أَكثر من ذَلِك. قَالَ: «فاتخذي ثوبا». قلت: هُوَ أَكثر من ذَلِك، إِنَّمَا أثج ثَجًّا. قَالَ: «سآمرك بأمرين أَيهمَا صنعت أَجْزَأَ عَنْك، فَإِن قويت عَلَيْهِ فَأَنت أعلم فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ ركضة من الشَّيْطَان فتحيضي سِتَّة أَيَّام، أَو سَبْعَة أَيَّام فِي علم الله، ثمَّ اغْتَسِلِي فَإِذا رَأَيْت أَنَّك قد طهرت واستنقأت، فَصلي أَرْبعا وَعشْرين لَيْلَة، أَو ثَلَاثًا وَعشْرين لَيْلَة وأيامها، وصومي وَصلي، فَإِن ذَلِك يجزئك، وَكَذَلِكَ فافعلي كَمَا تحيض النِّسَاء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فَإِن قويت عَلَى أَن تؤخري الظّهْر، وتعجلي الْعَصْر ثمَّ تغتسلين حِين تطهرين، وتصلين الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا، ثمَّ تؤخرين الْمغرب وتعجلين الْعشَاء ثمَّ تغتسلين وتجمعين بَين الصَّلَاتَيْنِ فافعلي، وتغتسلين مَعَ الصُّبْح وتصلين، وَكَذَلِكَ فافعلي وصومي إِن قويت عَلَى ذَلِك. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: وَهُوَ أعجب الْأَمريْنِ إليّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَاللَّفْظ لَهُ،
633- وَقَالَ: "حسن صَحِيح". قَالَ: وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: هُوَ حَدِيث حسن صَحِيح، وَقَالَ البُخَارِيّ: هُوَ حَدِيث حسن".
634- وَعَن أم سَلمَة: أَن امْرَأَة كَانَت تُهراق الدِّمَاء عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فاستفتت لَهَا أم سَلمَة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: «لتنظر عدَّة اللَّيَالِي وَالْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضهن من الشَّهْر قبل أَن يُصِيبهَا الَّذِي أَصَابَهَا فلتترك الصَّلَاة قدر ذَلِك الشَّهْر، فَإِذا خلّفت ذَلِك فلتغتسل ثمَّ لتستثفر بِثَوْب ثمَّ لتصل» صَحِيح، رَوَاهُ مَالك، وَالشَّافِعِيّ، وَأحمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بأسانيد عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم.
635- وَعَن وَكِيع، وَعَبدَة، وَأبي مُعَاوِيَة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش: يَا رَسُول الله، إِنِّي أُستحاض فَلَا أطهر، أفأدع الصَّلَاة؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِك عِرْق وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي»
636- وَفِي رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة: «توضئ لكل صَلَاة، حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِهَذَا اللَّفْظ.
637- وَقَالَ: "حسن صَحِيح". وَأما الْأَحَادِيث الَّتِي ضعّفها أَبُو دَاوُد فِي " الْوضُوء لكل صَلَاة " فَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا، وَلَا فِي طَرِيقه من الضعْف مَا فِي تِلْكَ.
638- وَعَن حمْنَة بنت جحش: «أَنَّهَا كَانَت مُسْتَحَاضَة، وَكَانَ زَوجهَا يُجَامِعهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. وَزوجهَا طَلْحَة بن عبيد الله، أحد الْعشْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم.

.فصل فِي ضعيفه:

639- مِنْهُ، حَدِيث عَائِشَة، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لبِنْت أبي حُبَيْش وَقد استحيضت: «تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل، وتتوضأ، كل صَلَاة، وَتصلي حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت، وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير».

.بَاب النّفاس:

640- أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: «كَانَت النُّفَسَاء تقعد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» حَدِيث حسن. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَغَيرهمَا.
641- وَقَالَ الْخطابِيّ: أَثْنَى البُخَارِيّ عَلَى هَذَا الحَدِيث. وَأما قَول جمَاعَة من مصنفي الْفُقَهَاء إِنَّه حَدِيث ضَعِيف فمردود عَلَيْهِم.

.فصل فِي ضعيفه:

مِنْهُ، حَدِيث: «النّفاس أَرْبَعُونَ يَوْمًا» مَرْفُوع من رِوَايَة:
642- أبي الدَّرْدَاء،
643- ومعاذ،
644- وَأنس،
645- وَعُثْمَان بن أبي العَاصِي،
646- وَأبي هُرَيْرَة، فَلَا يغتر بِهِ.
647- وَحَدِيث أم سَلمَة،
648- وَأنس، «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَن ترَى الطُّهْر قبل ذَلِك» وَالله أعلم.

.كتاب الصَّلَاة:

.بَاب وجوب الصَّلَوَات الْخمس فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، وَبَيَان الْوَقْت الَّذِي فُرضت فِيهِ وَأَنه لَا يجب غَيرهَا:

649- ثَبت فِي "الصَّحِيحَيْنِ" من رِوَايَة أبي ذَر.
650- وَمَالك بن صعصعة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «فرض الله عليّ لَيْلَة الْإِسْرَاء خمسين صَلَاة، فَلم أزل أراجعه وأسأله التَّخْفِيف حَتَّى جعلهَا خمْسا فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، وَقَالَ: خمس وَهِي خَمْسُونَ». وَكَانَ الْإِسْرَاء قبل الْهِجْرَة إِلَى الْمَدِينَة بِنَحْوِ سنتَيْن.
651- وَعَن طَلْحَة بن عبيد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أهل نجد ثَائِر الرَّأْس نسْمع دويّ صَوته وَلَا نفقه مَا يَقُول، حَتَّى دنا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِذا هُوَ يسْأَل عَن الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة». قَالَ: هَل عليّ غَيْرهنَّ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَن تطوّع، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: وَصِيَام شهر رَمَضَان. قَالَ: هَل عليّ غَيره؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَن تطوع. وَذكر لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الزَّكَاة. قَالَ: هَل عَلّي غَيرهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَن تطوع. فَأَدْبَرَ الرجل وَهُوَ يَقُول: وَالله لَا أَزِيد عَلَى هَذَا وَلَا أنقص، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أَفْلح إِن صدق» مُتَّفق عَلَيْهِ.
652- وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ذكرهَا فِي أول كتاب " الصّيام": فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَخْبرنِي مَاذَا فرض الله عَلّي من الصَّلَاة؟ فَقَالَ: «الصَّلَوَات الْخمس، إِلَّا أَن تطوع شَيْئا»، فَقَالَ: أَخْبرنِي بِمَا فرض الله من الصّيام؟ فَقَالَ: «شهر رَمَضَان إِلَّا أَن تطوع شَيْئا» قَالَ: فَأخْبرهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بشرائع الْإِسْلَام. قَالَ: وَالَّذِي أكرمك بِالْحَقِّ لَا أتطوع شَيْئا وَلَا أنقص مِمَّا فرض الله عَلّي شَيْئا. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «أَفْلح إِن صدق أَو دخل الْجنَّة إِن صدق».
قَوْله: نسْمع، ونفقه، بنُون مَفْتُوحَة، وَرَوَى بياء مَضْمُومَة. والدويّ، بِفَتْح الدَّال عَلَى الْمَشْهُور وَحَكَى ضمهَا.
653- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «بُني الْإِسْلَام عَلَى خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَحج الْبَيْت، وَصَوْم رَمَضَان» مُتَّفق عَلَيْهِ.
654- وَفِي رِوَايَات تَقْدِيم الصَّوْم عَلَى الْحَج.
655- وَفِي رِوَايَات: «عَلَى خَمْسَة».